الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وهو أيضا حديث ضعيف وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم وهو يدور على أبى محمد رجل مجهول وهو حديث لا يصح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث ولا تصح صحبته وإنما ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليقف عليهما ولرواية الناس لهما ولتبيين العلة فيهما وأما جلود السباع المذكاة لجلودها فقد اختلف أصحابنا في ذلك فروى بن القاسم عن مالك أن السباع إذا ذكيت لجلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها.قال أبو عمر:الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهاره في هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة وهو قول بن القاسم وقال ابن القاسم في المدونة لا يصلي على جلد الحمار وان ذكى وقوله أن الحمار الأهلي لا تعمل فيه الذكاة وقال ابن حبيب في كتابه إنما ذلك في السباع المختلف فيها فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولا لبسها ولا الصلاة بها ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذكيت كجلد الميتة المدبوغ قال ابن حبيب ولو أن الدواب الحمير والبغال ذكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولا الصلاة فيها إلا الفرس فانه لو ذكى لحل بيع جلده والانتفاع به للصلاة وغيرها لاختلاف الناس في تحريمه وقال أشهب أكره بيع جلود السباع وإن ذكيت مالم تدبغ قال وأرى أن يفسخ البيع فيها ويفسخ ارتهانها وأرى أن يؤدب فاعل ذلك إلا أن يعذر بالجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع فالذكاة فيها ليست بذكاة وروى أشهب عن مالك في كتاب الضحايا من المستخرجة أن مالا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ وهذه المسألة
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 162 - مجلد رقم: 1
|